للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن الواجب رد صاع واحد ولو تعدد المصراة، فإن اشتراها في صفقتين يتعدد الصاع بتعددها، وإن اشتراها في صفقة واحدة، فلم أر فيه تصريحًا لأصحابنا.

ونقل ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي تعدد الصاع بتعددها (١)، وقضية كلام ابن الرفعة أنه يقتضي المذهب، فإنه قال: ظاهر الحديث يدل على أنه يرد في لبن عدد من الشياه إذا شملها العقد صاعًا واحدًا، وما أظن أصحابنا يسمحون به ويحتاجون إلى صرف [الحديث على ظاهره وقد وسعهم أنه لم يوقنه نقلا، ومقتضى الحديث التعدد، وذهب] (٢) ابن حزم إلى عدم التعدد.

وقال ابن عبد البر: لا يجب في لبن شياه أو نوق أو بقر عدة إلا الصاع (٣).

(من تمر) قضيته تعين التمر، لكن لو تراضيا على غيره جاز، فقد حكى البغوي (٤): لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا على غير تمرٍ من قوت أو غيره كفى، وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك، وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر، هل يلزمه قيمته ببلده، أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ (٥).

[٣٤٤٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب


(١) "المغني" ٤/ ٢٥٦.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "الاستذكار" ٦/ ٥٣٧.
(٤) انظر: "شرح السنة" ٨/ ١٢٧.
(٥) "الحاوي الكبير" ٥/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>