للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنها لمصراة لم يردها بعد ذلك، وقيل: يرد، كما لو تزوجت برجل على أنه عنين ورضيت به، كان لها الخيار بعد ذلك، قاله الجرجاني في "التحرير". (وإن سخطها ردها) ظاهره اشتراط الرد على الفور قياسًا على سائر العيوب، وهذا ما رجحه الرافعي والنووي تبعًا للبغوي (١)، ولو ترك الحلب ناسيًا أو لشغل أو تحفلت بنفسها، ففي ثبوت الخيار وجهان (٢) في الشرحين و"الروضة" من غير تصحيح، وفي "الحاوي الصغير" أنه لا يثبت (٣) (وصاعًا) بالنصب عطفًا على الضمير في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، والعطف أرجح، فعلى الأول لا يستفاد منه فورية الصاع مع الرد [بل يجوز أن يرد البيع ثم بعده في وقت آخر يرد الصاع، وعلى الثاني يستفاد منه فورية الصاع مع الرد] (٤) من غير فصل بينهما. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون: وصاعًا منصوبا (٥) على المفعول معه؟ .

قلت: جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلًا في المعنى، نحو: جئت أنا وزيدًا، وقمت أنا وزيدًا، وإن شئت رفعت، وهو أرجح من النصب (٦).


(١) شرح السنة" ٨/ ١٢٥، "الشرح الكبير" ٨/ ٣٣٤، "روضة الطالبين" ٣/ ٤٦٨ ط/ المكتب الإسلامي.
(٢) في النسخ: وجهين.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ١٣١، و"طرح التثريب" ٦/ ٨١.
(٤) سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٥) في النسخ: منصوب. ولعل المثبت هو الصواب.
(٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>