للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك، ويتبع (١) في جميع موارده (٢).

ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة: "فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها" (٣).

(إن شاء ردها وصاعًا) فإن قيل: التعبير بالرد في المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؛ فالجواب: أن الواو أحق من بين حروف العطف بعطف مزال على [ما] (٤) قد بقي معموله، فيكون التقدير: إن شاء ردها وأدى معها صاعًا من تمر؛ فأزيل أدى ناصب صاعًا، وبقي صاعًا الذي هو معمول، كقوله: علفتها تبنًا وماءً باردًا، أي: وسقيتها ماءً باردًا، وهذا جائز نظمًا ونثرًا، ويجوز أن يكون الواو عطفت مفردًا على مفرد لا جملة على جملة، وأن العامل الذي هو ردها ضمن معنى (٥) يشمل المعطوف والمعطوف عليه معًا، فيحمل ردها على معنى: دفعها وصاعًا من تمر. مجازًا، كما ضمنوا معنى علفتها ناولتها، ورُدَّ بأنه لو شاع التضمين لشاع: علفتها ماء وتبنًا، ورُدَّ بأنه مسموع، والأكثرون على أن هذا التضمين قياس، وضابطه عندهم: أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنىً عام (٦).


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ١١٧.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "المسند" ٢/ ٢٥٩، "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧.
(٤) ليست في النسخ.
(٥) سقطت من (ر).
(٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>