إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر
١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُم، فَلْيَتَوَضَّأْ+ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» (حم) ج٣٩ص٤٦٨
- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَيَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَضَّأْ+ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ حِطَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيث. (حم) ج٣٩ص٤٧٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتِى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ " (حم) ج٣٩ص٤٧٢
- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ". لَمْ يَقُلْ: "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَّا جَرِيرٌ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ" [رقم طبعة با وزير] = (٢٢٣٤) , (حب) ٢٢٣٧ [قال الألباني]: ضعيف - "ضعيف أبي داود" (٢٧)، وسيأتي (٤١٨٧ و ٤١٨٩)، دون قوله: "وليعد الصلاة"؛ وهو أقرب، يشهد له ما بعده.
- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدُنَا الرُّوَيْحَةُ قَالَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ" (رقم طبعة با وزير: ٤١٨٧) , (حب) ٤١٩٩ [قال الألباني]: حسن لغيره - "المشكاة" (٣١٤ / التحقيق الثاني)، "ضعيف أبي داود" (٢٧).
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونَ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيَكُونُ مِنَّا الرُّوَيْحَةُ وَفِي الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ" (رقم طبعة با وزير: ٤١٨٩) , (حب) ٤٢٠١ [قال الألباني]: حسن - انظر ما قبله بحديث.
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ" وَقَالَ مَرَّةً: "فِي أَدْبَارِهِنَّ" (حم) ٦٥٥ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف , وإدراج هذا الحديث في مسند علي خطأ فإنه من مسند علي بن طلق والقطعة الأخيرة منه " لا تأتوا النساء في أدبارهن " صحيحة بشواهدها