للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع , أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص٧٨: بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ , وَالإِجَارَةِ , وَالمِكْيَالِ , وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ , وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ , وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: «سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا» ,

وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: «لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا» ,

وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: «بِكَمْ؟» , قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ , ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>