للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٩٨: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي المُكَاتَبِ: «شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ»

(في المكاتب. .) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال , إذا أداه إليه أصبح حرا , والمعنى: شروط المكاتَبين وساداتهم معتبرة بينهم]


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٩٨: وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ» ,
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ , فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: «أَنْتَ أَخْلَفْتَ , فَقَضَى عَلَيْهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>