للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى" , (جة) ١١٢١ [قال الألباني]: صحيح

- نا بِخَبَرِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الْمَعْنَى، لَمْ يُؤَدَّ عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ، وَلَفْظُ الْخَبَرِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ أَيْضًا"، كَمَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ، فَإِذَا رُوِيَ الْخَبَرُ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ جَازَ أَنْ يُقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، إِذِ الْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" كَانَتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, (خز) ١٨٥٠ قال الأعظمي: إسناده صحيح

- ثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى" قَالَ أُسَامَةُ: وَسَمِعْتُ مِنَ أَهْلِ الْمَجْلِسِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمًا يَقُولَانِ: بَلَغَنَا ذَلِكَ, (خز) ١٨٥١ قال الألباني: إسناده حسن

- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، [عَنِ الزُّهْرِيِّ]، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ". قَالُوا: مِنْ هُنَا , قِيلَ: وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى. [رقم طبعة با وزير] = (١٤٨٥) , (حب) ١٤٨٧ [قال الألباني]: صحيح - انظر ما قبله.


- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ. , (ط) ٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>