للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَكَاةُ الْعَسَل

١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي العَسَلِ: "فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ"، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَيَّارَةَ المُتُعِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: "حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ"، "وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ"، "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ"، " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي العَسَلِ شَيْءٌ "،" وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ، وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، عَنْ نَافِعٍ " , (ت) ٦٢٩ [قال الألباني]: صحيح


- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ فِي العَسَلِ صَدَقَةٌ"، فَقَالَ عُمَرُ: "عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوضَعَ"، يَعْنِي عَنْهُمْ , (ت) ٦٣٠ [قال الألباني]: صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>