للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِلايَة الأَب فِي نِكَاح الْبِكْر الصَّبِيَّة

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٧: بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] , «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>