- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»(حم) ٩٧٣٠ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف ... ونقل عن ابن عبد البر في الاستذكار كلاما منه: ". . وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد فقال: لا بأس بذلك وقال بجوازه فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت أو قال: حتى يثبت ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به. فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عمر على أبي بكر في المسجد وصلى صهيب على عمر بالمسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير