للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٥: بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] , فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ البِكْرُ،

وَقَالَ: {وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]

وَقَالَ: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]

٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" , (جة) ١٨٨٠ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّقِّيَّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ" (حم) ٢٢٦٠

- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَه. (حم) ٢٢٦١


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٧: بَابٌ: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>