للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْوَاع الطَّلاق مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيق وَالتَّنْجِيز

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٩١: بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ ,

وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: «إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ، أَوْ أَخَّرَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»

(إن بدأ. .) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق , فقال: أنت طالق إن دخلت الدار , (أو أخر) فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق , فلا تفاوت بينهما في الحكم , فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلَّق عليه]


- وقَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٥: وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ اليَمِينِ؟ , فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ "
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِنْ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، نِيَّتُهُ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ " ,
وَقَالَ قَتَادَةُ: " إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>