للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص١٥٥: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]

قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ , وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>