٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ «قَدْ» تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ " فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَر. وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ:«لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ»(حم) ٢١٢٨٣ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري - لم يلق عمر ولا أبيا لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر وهي وإن كانت منقطعة لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر