٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ*، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا" *. (رقم طبعة با وزير: ١٣١٥) , (حب) ١٣١٨ [قال الألباني]: صحيح - انظر التعليق. * [أَبِي يَعْفُورٍ] قال الشيخ: الأصل (يعقوب) - بالباء -، وإنما هو بالراء، وكثيراً ما يقع في كتب السنَّة هكذا مُحَرَّفاً لِنُدرة هذه الكنية، واسمه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، والتصحيح من "الموارد"(١٧٤)، وكتب الرجال، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من دونه؛ غير محمد بن عبيد الله بن الجنيد البستي؛ فلم أجد له الآن ترجمة! وقد رواه البيهقي (١/ ٢٧٥) من طريق سعدان بن نصر: حدثنا سفيان ... به موقوفا على أنس. وسعدان هذا؛ قال فيه أبو حاتم وابنه:"صدوق". فالسندُ صحيحٌ، ولا يضرَّه وقفه؛ فَإِنَّهُ في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا مَجَالَ لِلرأي فيه. ولذلك أنكره بعض الصحابة؛ كابن عمر وغيره - انظر "الصحيحة"(٢٩٤٠) - وكعائشة في "مصنف ابن أبي شيبة"(١/ ١٨٥ و ١٨٦)، وما ذاك إلاَّ لِمَا ذكرتُ، ولذلك ثبت، عن عائشة أنَّه لَمَّا سألها شريح بن هانئ، عن المسح على الخفين؟ قالت: عليك بابن أبي طالبٍ فَسَلْهُ؛ فإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث: رواه مسلم (١/ ١٦٠). ولذلك قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخُفَّينِ عن الصحابة اختلاف؛ لأنَّ كُلّ مَنْ رُوي عنه منهم إِنكاره، فقد روى عنه إِثباته، ذكر في "الفتح"(١/ ٣٠٥). فمن الضلال البعيد: إصرار الروافض والخوارج - منهم الإباضيَّة - على إنكار المسح على الخُفَّينِ؛ كما تواترت الأحاديث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار السلفية. وأَمَّا ما جاء في "مسند الربيع"(ص ٣٥ - ٣٦) من بعض الآثار المخالفة لذلك؛ فمدارها على شيخه أبي عُبيده، وهو مجهول، مع كونها نافيةً!! ومخالفه للسنة، وآثارنا مثبته، ومطابقة للسنة. *قال الناشر: وقع خطأ - هنا - في ترقيم "طبعة المؤسسة"؛ بحيث قفز الرقم من (١٣١٦) إلى (١٣١٨)!! تنبيه!! قول الناشر بأن الترقيم قفز من (١٣١٦) إلى (١٣١٨). هذا غير صحيح فإن رقم (١٣١٧) موجود في "طبعة المؤسسة" في المجلد الربع صـ (١٤٦). وانظر إلى الحديث السابق.