للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٨٧: بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ , «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا»

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. , (ط) ٦١٨


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٨٧: وَقَالَ الحَسَنُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ+ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ , أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>