للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ - وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدُنَا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَوَى سَاجِدًا" , (خز) ١٥٩٩


- قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص١٣٨: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ، فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ»
وَقَالَ الحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: " يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ " [ش (وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ) في الركعتين بسبب الزحام أو غيره. (يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ) أي يرجع ويسجد سجدتين , ويكون قد صلى ركعة واحدة , (ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا) وعليه أن يأتي بركعة كاملة أخرى]

<<  <  ج: ص:  >  >>