للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٤١: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ، فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ».


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٤١: بَابُ سُجُودِ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>