للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. , (ط) ٢١٩٥


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص٢٧: بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا , فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.
[ش (واحتال في ذلك) أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة.
(فخالف الرسول. .) في النهي عن الرجوع بالهبة.
(وأسقط. .) أي أضاعها على الفقير.
وذكر الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بقوله (بعض الناس) أبا حنيفة رحمه الله تعالى , ورد عليه العيني بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى , وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة , فلذلك قيود وشروط وأدلة يعتمد عليها تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام]

<<  <  ج: ص:  >  >>