للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْس بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا - وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: حَاجَتَهُ - وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " (حم) ج٣٩ص٤٥٥

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، وَلَو كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» (حم) ج٣٩ص٤٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>