للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٥٠: بَابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ , وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ , تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً»

وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ , فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ , فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ ".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: " لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ , فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>