للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ , إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ , وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَبَى بَعْضٌ , جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ. , (ط) ٢٢٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>