للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٦٨: بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ ,

قَالَ الحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي الكَعْبَةِ»، وَقَالَ الفَضْلُ: «لَمْ يُصَلِّ» , فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ ,

" كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ: بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ , يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>