للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٧٢: بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ ,

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ، وَالحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ ,

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا» ,

وَقَالَ الحَكَمُ: «رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ» ,

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟» ,

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: طَلَعَ , صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ,

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: «سُلَيْمَانُ؟ , ادْخُلْ، فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» ,

وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.


- قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص٦٦: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: «إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلاَ تَشْهَدْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>