٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص١٢: بَابٌ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ ,
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ»
وَقَالَ حَمَّادٌ: «لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ»
وَقَالَ شُرَيْحٌ: «لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا»
وَقَالَ الحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: «إِذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ»
[ش (كانوا) أي العلماء من الصحابة والتابعين.
(من النفحة) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة.
(رد العنان) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئا ضمنه وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن.
(ينخس) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه.
(ما عاقبت) أي ما أتلفته عقوبة. كأن ضربها أحد فضربته فأتلفت شيئا بضربها من مال أو نفس.
(المكاري) الذي يؤاجر الدواب.
(فتخر) فتسقط.
(مترسلا) متسهلا في السير لا يسوقها ولا يحثها]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute