٧ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص٧: بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ , قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ,
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص٧: بَابُ القِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الجِرَاحَاتِ ,
وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: «تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ»
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ ,
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «القِصَاصُ».
[ش (أهل العلم) أي جمهور العلماء.
(تقاد. .) يقتص منها إذا قتلت الرجل ويقطع عضوها إذا قطعته منه وكذلك يقتص لها منه إن فعل بها ذلك
(يبلغ نفسه) يصل إلى إزهاق الروح والموت.]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute