للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تخرج عن هذه الأربعة (١).

وقال الطُّوفيُّ: (الحديث من جوامع الكلم الوجيزة البليغة المتضمنة (٢) جميع قواعد الشرع حكمًا وإباحةً؛ إذ الحكم الشرعي إمَّا مسكوتٌ عنه أو متكلَّم به, وهو إما: مأمورٌ به وجوبًا أو ندبًا, أو منهيٌّ عنه تحريمًا أو كراهةً, أو مباحٌ: فالواجب حقُّه أن لا يُضَيَّعَ كالإيمان والإسلام, وما وجب من خصالهما، والحرام أن لا يقارب, كالكفر والزنا والرِّبا (٣) والسرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، والحدود حقُّها أن تقام على أهلها من غير محاباةٍ ولا تعدٍّ؛ لهذا ورد (٤) في حديث: / [١٢٤/أ] «حدٌّ يُقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ أربعين صباحًا» (٥)). (٦).


(١) هذا النصُّ في الجواهر البهيَّة في شرح الأربعين النوويَّة في (ص ٢٠٨).
(٢) في (ب): لتضمنه.
(٣) كلمة (الرِّبا) مكرَّرة في نسخة (ب).
(٤) في الأصل: (أورد) ولعل ما في (ب) أقرب.
(٥) أخرجه النسائي في المجتبيى في كتاب قطع السارق, باب الترغيب في إقامة الحدّ (٨/ ٧٥ رقم ٤٩٠٤) وابن ماجه في كتاب الحدود, باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٨, رقم ٢٥٣٨) , وأحمد في المسند (١٤/ ٣٥٢) والبخاريُّ في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٣) كلُّهم من طريق جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ النسائيّ (ثلاثين صباحًا) , وتابعَ عيسى بن يزيدَ على الرفع: جرير بن عبد الحميد عن جرير بن يزيد به ذكرها الدارقطني في العلل (١١/ ٢١٢) وهو حديثٌ ضعيفٌ؛ لضعف جرير بن يزيد البجليِّ، قال في التقريب: ضعيف (٩١٧). وأضف إلى ذلك مخالفة يونسَ بن عبيدٍ لعيسى وجرير بن عبد الحميد, فرواه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفًا, أخرجها النسائيّ في الكبرى (٧/ ١٩) قال: وهذا الصواب, وقال الدارقطني (١١/ ٢١٣): (هو الصحيح).
(٦) التعيين في شرح الأربعين (٢٢٨).

<<  <   >  >>