(٢) نظم الدُّرر للبِقاعي (٢/ ٧٩). (٣) خلاصة الكلام في هذه القاعدة هو: أنَّ دلالة النكرة في سياق النَّفي على العموم نوعان, أحدهما: نصٌّ في العموم، وهو ما إذا بنيتْ لتركُّبِهَا مع (لا) نحو: (لا إله إلا الله) , والثاني: ظاهرةٌ في ذلك، وهو ما إذا لم تُبْن مع (لا) بل أعربتْ, نحو: (لا رجلٌ في الدار)، فإنه يصحُّ أن يقال بعده: (بل رجلان)، فدلَّت هذه القرينة على أنَّها ليست نصًّا في العموم. انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص ٢٨٢ (, والقواعد والفوائد الأصوليَّة لابن الَّلحام (ص ٢٧٤) , وهي هكذا مقرَّرةٌ في كتب النحويّين, انظر مثلًا: الكواكب الدُّرِّيَّة في شرح متممّة الأجروميَّة (١/ ٢٨٠). ومن هنا تَعرِف ما في كلام الإمام القرافيِّ -رحمه الله- لمَّا قال: (وأمَّا النَّكرة في سياق النَّفي فهي من العَجَائبِ في إطلاق العلماء من النُّحاة والأصوليِّين! , يقولون: النَّكرة في سِياق النَّفي تعُمُّ، وأكثر هذا الإطلاقِ باطلٌ) شرح تنقيح الفصول (ص: ١٨١). (٤) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٧٧).