(٢) انظر: التعيين للطوفي (٢٨٥)، ومغني اللبيب (ص ٣٥٨)، وفتح القريب المجيب (١/ ٥٣٠). (٣) انظر فائدةً مهمة في تعريف البيِّنة وما حصل للمتأخِّرين من أغلاطٍ في فهمها: أعلام الموقِّعين (١/ ١٩٤) -الذي (لم يؤلَّف مثلُه في حكمة التشريع، ومسائل الاجتهاد والتقليد) قاله محمد رشيد رضا في مجلَّة المنار ١٢ (١٩٠٩) -وخلاصة كلام ابن القيِّم: أنَّ (البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسمٌ لكل ما يبيِّن الحق، فهي أعمُّ من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصُّوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حَجْرَ في الاصطلاح ما لم يتضمَّن حَمْلَ كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاطٌ شديدة في فهم النصوص). (٤) وقصدهم بالظَّاهر هو: براءة الذمة. مغني المحتاج (٦/ ٤٤٦). (٥) هذا الضابط عند الشافعية؛ والشارحُ شافعيٌّ فاكتفى بتعريفهم، ولهم ضابطٌ آخرُ فيه، فقالو: المدَّعِيْ: من لو سكتَ خُلِّيَ ولم يطالَبْ بشيءٍ، والمدَّعَى عليه: مَنْ لا يخلَّى ولا يكفيه السُّكوتُ. انظر: مغني المحتاج (٦/ ٤٤٦)، وكِفاية الأخيار في حلِّ غاية الِاختصار (٥٧٠).