مسألة الدَّور جَرتْ ... بيني وبين من أُحبْلولا مَشِيبيْ ما جَفَا ... لولا جفاه لم أشِبْ (٢) التعيين (٢٨٥ - ٢٨٦). (٣) الفتح المبين (٥٣٠ - ٥٣٤). (٤) هكذا سمَّاه المصنِّف بالفاكهي, ويقال الفاكهاني, وكلُّه نسبةٌ إلى من يبيع الفاكهة, انظر: «لسان العرب» لابن منظورٍ (١٣/ ٥٢٣)، وهو تاج الدين عمر بن عليّ الفاكهاني المالكيّ، أخذ عن ابن دقيقٍ، وبدر الدين ابن جماعة، وأبي الحسن القرافي، وله مؤلفات منها: ، المنهج المبين في شرح الأربعين، ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام الذي قال فيه ابن فرحون: (لم يسبق إلى مثله لكثرة فائدته) وتوفي سنة (٧٣١ هـ). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (٢/ ٨١). (٥) المنهج المبين في شرح الأربعين للفاكهي أو الفاكهاني (٤٨٩). (٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٠٢). والمغني لابن قدامة (١٠/ ١٨٨). (٧) انظر: الأمّ (٦/ ٥١)، ومغني المحتاج (٦/ ٣٦٨). (٨) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (٣/ ٢٠٦)، والمغني لابن قدامة (١٠/ ٢١١). (٩) قوله: (في حدٍّ) أي: فيما له تعلّق بحقوق الآدميين، وهي: (اللِّعان، والقسامة، وحدّ القذف) ولا يقصد بها مطلق حدود الله تعالى؛ لأنَّ اليمين لا تشرع في الحدود المطلقة -كالزِّنا- بحالٍ، قال ابن قدامة: (ولا نعلمُ فيها خلافًا، لأنه لو أقرَّ ثم رجع عن إقراره قُبل منه، وخُلِّي من غير يمينٍ، فَلَأَنْ لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحبُّ ستره). انظر: مغني ابن قدامة (١٠/ ٢١٣)، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقِّعين والشهود للمنهاجي (٢/ ٣٩٦).