للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم (١) يشترط ألَّا يغلب على الظنِّ (٢) أنَّ المنهيَّ يزيد فيها عِنَادًا، وألَّا يتولَّد من الأمر ما هو أنكرُ (٣)، وأن يكون المنكَر مُجْمَعًا عليه (٤)، وأن يعتقد فاعلُه تحريمَه، أو حِلَّه وضعفتْ


(١) كلمة (نَعَم) في هذا السياق للاستدراك, انظر: الكلِّيَّات لأبي البقاء الحنفي (٩١٣).
(٢) في الأصل: (أنَّ الظنَّ)، و (أن) كأنها مقحمة في السياق، والمثبت من نسخة (ب).
(٣) ونقل الشنقيطيّ في أضواء البيان (١/ ٤٦٤) إجماع المسلمين على هذا، فقال: (يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألَّا يؤدِّيَ إلى مفسدةٍ أعظم من ذلك المنكر; لإجماع المسلمين على ارتكاب أخفِّ الضررين).
(٤) قال العلَّامة الشنقيطيّ في أضواء البيان (١/ ٤٦٤): (وأمَّا إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نصَّ، فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنَّه مرتكبٌ منكرًا، فالمصيب منهم مأجورٌ بإصابته، والمخطئ منهم معذور كما هو معروفٌ في محلِّه). وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنَّ قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيح؛ لأنّ الإنكار إمَّا أن يتوجَّه إلى القول بالحكم أو العمل, أمَّا الأوَّل فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعًا قديمًا وجب إنْكارُه وفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّه ينكرُ بمعنى بيانِ ضعفِه عندَ من يقول: المصيبُ واحدٌ, وهم عامَّة السلف والفقهاء، وأمَّا العملُ: فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث "شارب النبيذ" المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سُنَّةً، -وإن كان قد اتَّبَع بعضَ العلماء-). الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة (٦/ ٩٦).

<<  <   >  >>