للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتثبت أم لا.

٢٩١٦ - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.

واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.

٢٩١٧ - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.

٢٩١٨ - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.

٢٩١٩ - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.

٢٩٢٠ - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.

٢٩٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.

٢٩٢٢ - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.

تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله

يتلوه كتاب الشهادة والأقضية

<<  <  ج: ص:  >  >>