أتثبت أم لا.
٢٩١٦ - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.
واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.
٢٩١٧ - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.
٢٩١٨ - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.
٢٩١٩ - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
٢٩٢٠ - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.
٢٩٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.
٢٩٢٢ - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.
تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله
يتلوه كتاب الشهادة والأقضية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute