نظم الوجيز يقتضي ترجيح الحرمة ونقله في الذخائر عن الأكثرين قال ذخائر البيان عن عامة الأصحاب كذلك وهو النص لكن في الشرح الصغير مال الأكثرون إلى الكراهة وكلام صاحب الشرح الكبير يقتضي مرافقته. قال أبو منصور بن الصباغ في كتاب الأشعار باختلاف العلماء واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس والنواويس فحكى ابن المنذر عن ابن عباس ومالك رضي اللَّه عنهما أنهما كرها ذلك لأجل الصور وعن أبي موسى الأشعري أنه صلى في كنيسة وعن الحسن والشعبي وغيرهما الترخيص في الصلاة في البيع والكنائس قال الزركشي فما كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد وذاكرت شيخنا يعني أبا نصر في ذلك فأجاب إنه ينبغي أن
يكره الصور التي فيها ولدخولها بغير إذن فقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن العماد الأفقهشي في كتابه تسهيل المقاصد لزوار المساجد ويجوز الصلاة في كنائسهم بشروط أربعة:
أحدها: أن يأذنوا له في الدخول إن كانت الكنيسة مما لا يقرون عليها ككنائس مصر جاز دخولها بغير إذن لأنها واجبة الإزالة فلا يد لهم عليها.
ثانيها: أن لا يكون فيها تصاوير فإن كان فيها تصاوير على جدرانها كما هو الغالب حرم دخولها فإنه لا يحل دخول دار فيها تصاوير "وإن كان فيها تصاوير" لا يقدر على إزالتها نعم يجوز ذلك على قول الأصطخري وابن الصباغ أن النهي عن التصاوير منسوخ.
ثالثها: أن يحصل من ذلك مفسدة كتكثير سوادهم وإظهار شعائرهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم.
رابعها: أن لا يكون فيها نجاسة فإن كانت فلا تصح إلا بحائل انتهى.