للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تتضاعف" الأجر فيها بمكة وكذا سائر أنواع الطاعات فالحق سائر الطاعات هناك بالصلاة فليكن هما ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

وحكى المحب الطبري عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أن حسنات المحرم كلها بمائة ألف ثم قال: وأقول بموجبه وأقره قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى ثم حكى في فضل الصوم كلام ابن عباس وأقره لكن خالف في الباب العاشر من مناسكه فقال تقدم في الفضائل قول ابن عباس والحق أنَّ الحسنة فيها ألف والأكثرون على امتناع القياس في هذا الباب، إذ لا مجال للعقل فيه مطلقا بمائة ألف إنما ثبت ذلك في الصلاة بالمسجد الحرام خاصة انتهى.

فبمقتضى هذا لا مضاعفة هنا في غير الصلاة وقول صاحب "مثير الغرام" مذهب الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: "إن المضاعفة في المساجد الثلاثة لا تختص بصلاة الفرض بل تعم صلاة النفل" كذا قاله النووي في "شرح مسلم" إنه المذهب. وحديث "إن فضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه وغيره مما تقدم من أحاديث المضاعفة يقضي أن النافلة

<<  <  ج: ص:  >  >>