(١) هو: يوسف بن يزيد. ⦗٣٢⦘ (٢) هو: ابن عبد الرحمن النحوي. (٣) هو: ابن عبد الرحمن. (٤) قوله: «حلالٌ بَيِّنٌ» : «حلالٌ» مبتدأ، و «بَيِّنٌ» خبره. وقوله: «حرام بين» مثله. وساغ الابتداء بالنكرة هنا؛ لأنها موصوفة بمقدر، أي: «حلالٌ من أمور الدين بيِّن، وحرامٌ من أمور الدين بيِّن» . ويدلُّ عليه أنه في ألفاظ الحديث في الروايات الأخرى: «الحلالُ بين والحرام بين» ، وفي بعضها: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» . وانظر في مسوِّغات الابتداء بالنكرة: "شرح ابن عقيل" (١/٢٠٣- ٢٠٧) ، و"شرح الأُشْموني" (١/١٩٣) . ويمكن أن تكون «حلال» هنا مبتدأ و «بين» صفته، والخبر مقدم مقدَّرٌ، أي: «في الدين حلالٌ بينٌ، وفي الدين حرامٌ بينٌ» . ويحتمل أن يكون- كما قال السِّنْدي- تفصيلاً لمجمل مقدَّرٍ، أي: أمور الحل والحرمة ثلاثة: حلال بيِّن يظهر حلُّه بأدنى نظر وبحث، وحرام كذلك، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها. وعلى ما قاله السندي يكون: «حلال» خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: الأمر الأول، و «حرام» خبرًا لمبتدأ تقديره: الأمر الثاني، و «بين» في الموضعين وصفٌ لـ «حلال» و «حرام» . وانظر: المنقول من حاشية السندي على "مسند أحمد" في الحديث رقم (١٨٣٤٧/ طبعة الرسالة) ، و"أوضح المسالك" (١/١٨٤) ، و"همع الهوامع" (١/٣٨١- ٣٨٤) . (٥) رَتَع- كمَنَع- رَتْعًا ورُتوعًا ورِتاعًا: أكل وشرب وذهب وجاء ما شاء في خصب وَسَعَة. وأصل الرتع للبهائم، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. وأَرْتَعَ فلانٌ إبله، أي: أسامها فرتعت. "تاج العروس" (١١/١٤٩/رتع) . (٦) رُسمت في الأصل: «فرقا» ونقطةُ القاف الثانية غير واضحة. وفي "مسند أحمد" و"الحلية": «قَمِنًا» ، وفي "مسند البزار": «حَرِيًّا» . والكلمات الثلاث: «قَرِفًا» و «قَمِنًا» و «حَرِيًّا» بمعنًى واحدٍ، أي: كان خَليقًا وَجَديرًا. انظر: "غريب الحديث" للحربي (٢/٣٦٧) ، و"تاج العروس" (١٢/٤٢٩/قرف) .