وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٧٠ رقم ١٨٣٧٢) ، والبخاري (٢٤٩٣) ، والبيهقي (١٠/٢٨٨) ؛ من طريق أبي نعيم، عن زكريا، به. وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٦٩ رقم ١٨٣٧٠) من طريق يحيى بن سعيد، و (٤/٢٧٠ رقم ١٨٣٧٩) من طريق إسحاق بن يوسف؛ كلاهما عن زكريا، به. (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "البلدانيات" للسخاوي، وانظر الأحاديث رقم [٦] و [٣٩] و [٥٣] . (٢) كذا وقع هنا وفي البخاري، وعند أحمد: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، والمدهن فيها» . ومعنى القائم على حدود الله: الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، والواقع فيها: أي مرتكبها الواقع في المحرَّمِ، والمدهِنُ وَالمداهن: الساكت. وسيأتي تفسير المدهن بأتم من هذا. (٣) «استهموا» ، أي: اقترعوا فأخذ كل واحدٍ منهم سهمًا- أي: نصيبًا- من السفينة بالقرعة؛ وذلك بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة أو بالملك. وتقع القرعة لفصل النزاع عند الاختلاف. وانظر "فتح الباري" (٥/٢٩٥) . (٤) في "مسند أحمد" و"صحيح البخاري": «فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا ... » .