٦٦ - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، ثنا شُعبةُ، عن مجالدِ بنِ سعيدٍ، عن الشعبيِّ؛ أن أمَّ النعمانِ بنِ بَشيرٍ قالت لأبيه: انْحَلْهُ، وأَشْهِدِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم:«أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم. قال:«فَكُلَّهُمْ نَحَلْتَ؟» قال: لا. قال: ⦗٧٠⦘ «فَتُشْهِدُنِي عَلَى الْجَوْرِ؟! إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَلَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ» .
[٦٦] أخرجه أبو داود الطيالسي (٨٢٦) ، والبزار (٣٢٥٨) ، وأبو عوانة (٥٦٩٥) ، وتمام الرازي في "فوائده" (٣٧٣) ، والبيهقي (٦/١٧٧) ؛ من طريق شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان، به. وألفاظهم مختلفة عما هنا.