(١) القائل هو الشعبيُّ. (٢) أي: النعمان بن بشير. (٣) كذا في الأصل، والمراد: أن ينحلني أبي، وفي الحديث السابق: «طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلاً» . فإن لم يكن سقطٌ، فإن فيه عَوْدَ الضمير على غير مذكور لفهمه من سياق القصة. وانظر نحوَهُ في التعليق على الحديث رقم [٢] . ⦗٧٣⦘ (٤) تقدم تفسيره في الحديث رقم [١] . (٥) أي: فلا تشهدني على هذا؛ هذا جورٌ. كما في الرواية السابقة عن مغيرة. (٦) أي: قال: «لا تشهدني على هذا؛ هذا تلجئة» . والتلجئة: الاضطرار والإكراه؛ من لَجَّأَهُ يُلجِّئُهُ تَلْجِئَةً. قال الأزهري: «قال أبو الهيثم: التلجئة أن يلجئك أن تأتي أمرًا باطنُه خلاف ظاهره؛ وذلك مثل إشهادٍ على أمرٍ ظاهرٍ وباطنُهُ خلافُ ذلك. وقال ابن شُميل: ... ولجَّأ فلانٌ مَالَهُ، والتلجئةُ أن يجعله لبعض ورثته دون بعض كأنه يتصدق عليه، وهو وارثه. قال: ولا تلجئة إلا إلى وارث» . اهـ. ففي كلام أبي الهيثم جعل الموصوف بالتلجئة هو إشهاد بشير للنبي صلى الله عليه وسلم على عطائه لابنه. وذكر ابن الأثير نحو قول أبي الهيثم، لكن ظاهر كلامه أنه جعل الموصوف بالتلجئة هو إلحاح أم النعمان على أبيه في أن يعطي النعمان هذا العطاء؛ قال ابن الأثير: «وكان بشير قد أفرد ابنه النعمان بشيء دون إخوته، حملته عليه أمه» . اهـ. وكلاهما محتمل. وانظر: "تهذيب اللغة" (١١/١٣١) ، و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (٤/٢٣٢) .