(١) هو: يوسف بن يزيد البصري. (*) سيعرِّف به المصنِّف. (٢) في الأصل: «الفضل» ، وتقدم على الصوابِ في الإسناد الأوَّل لهذا الحديث، وهو كذلك في "تغليق التعليق" في الإسنادين، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٣/٣١٠ رقم٤٧٧١) . ⦗٧٦⦘ (٣) كذا وقع هنا في رواية أبي حريز: أن هذا حدث عند ولادة النعمان، وأن العطية كانت حديقة. ووقع في غيرها من الروايات- مما تقدم وسيأتي-: أن ذلك كان بعد أن كَبِرَ النعمان، وأنه حضر القصة، ووقع في بعض تلك الروايات أن العطية كانت غلامًا. قال الحافظ- في "فتح الباري" (٥/٢١٢- ٢١٣) -: «وجمع ابن حبان بين الروايتين: بالحمل على واقعتين؛ إحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى: بعد أن كَبِرَ النعمان وكانت العطية عبدًا. وهو جمعٌ لا بأس به، إلا أنه يُعكِّر عليه أنه يَبعُدُ أن ينسى بشيرُ بن سعد- مع جلالته- الحكمَ في المسألة، حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهدَه على العطية الثانية، بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على جور» . وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظنَّ نسخَ الحكمِ. وقال غيرُه: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهةِ التنزيه، أو ظنّ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناعُ في العبد؛ لأن ثمنَ الحديقة في الأغلب أكثرُ من ثمن العبد. ثم ظهر لي وجهٌ آخرُ من الجمع، يَسلَم من هذا الخدش، ولا يحتاجُ إلى جواب؛ وهو: أن عمرةَ لما امتنعت من تربيته إلا أن يَهَبَ له شيئًا يخصُّه به، وَهَبه الحديقةَ المذكورة؛ تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يَقبِضْها منه أحدٌ غيرُه، فعاودتْه عمرةُ في ذلك، فمَطَلَها سنةً أو سنتين، ثم طابتْ نفسُه أن يَهَب له بدلَ الحديقة غلامًا، ورضيتْ عمرةُ بذلك، إلا أنها خشيتْ أن يرتجعَه أيضًا، فقالت له: أشهدْ على ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. تريد بذلك تثبيتَ العطيةِ وأن تأمنَ من رجوعِه فيها. ويكون مجيئُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لإشهاده مرةً واحدةً وهي الأخيرة، وغايةُ ما فيه: أن بعضَ الرواةِ حفظ ما لم يحفظْ بعضٌ، أو كان النعمانُ يقصُّ بعضَ القصة تارةً ويقصُّ بعضَها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه، فاقتصر عليه. والله أعلم» . اهـ. وانظر كلام ابن حبان في الموضع السابق في تخريج الحديث. (٤) قوله: «أفضَلُ» بالرفع: خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هي أفضَلُ مالٍ هو لي، والجملةُ في محلِّ نصبِ نَعْتٍ ثانٍ لقوله: «حديقةً» ، والضمير: «هو» يعود إلى «المال» ، وجملة «هو لي» نعت لـ «مال» . ⦗٧٧⦘ (٥) كذا في الأصل، و"تغليق التعليق". والمراد: قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما وقع في "صحيح ابن حبان": «فقال له النبي صلى الله عليه وسلم» . فإن لم يكن سقطٌ فالكلام فيه حذف واختصار؛ والمراد: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحذوف يدل عليه سياقُ الكلام، والرواياتُ الأخرى؛ وهو نظير ما في قوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [البَقَرَة: ٦٠] ، أي: اضرب بعصاك الحَجَر، فضرَبَ فانفجرَتْ. وهو من باب حذف المعطوف عليه، وله نظائر وشواهد كثيرة، وانظر: "الخصائص" (٢/٣٧٣) ، و"مغني اللبيب" (ص٥٩١- ٥٩٢) ، و"أوضح المسالك" (٣/٣٥٣) ، و"همع الهوامع" (٣/٢٢٦- ٢٢٩) .