للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) دائر بين أن يكون المراد الإخبار به عمن تعلق علم الله تعالى بهذا المعلوم وهو عقلي، أو أمر بالإخلاص في الجهاد وهو شرعي، فيحمل على طلب الإخلاص دون الأمر المعقول.

قوله: (أما إذا كان ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح)

قلنا: ولم لا يصرف عن ظاهره لظاهر حال المتكلم؛ لأنه أخص منه، والخاص مقدم على العام؛ لأن ظهور اللفظ عام بالنسبة إلى كل متكلم، وحال المتكلم خاص بهذه الصورة، ولأن ظاهر الحال يصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز مع ظهوره في الحقيقة، فعلمنا أن الظهور لا يمنع الحمل الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>