للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم موافقته, اعتراضه على التعليل لا الحُكم (١).

لذا فلا يصحُّ أن يُنسب هذا القول رأيًا لأحدٍ من فقهاء الحنفيّة; لأن قواعدَهم تخالف ما بُني عليه هذا الرأي.

وقد عدد مِن الباحثين المعاصرين (٢) هذا الرأي -وهو إيجاب نفقة المرأة العاملة مطلقًا-, وقيّده بعضهم بأن لا تكون طبيعة العمل منافية لمصلحة الأسرة (٣).

وعندما ننظر في تعليل المعاصرين لهذا الرأي نجد أنه مختلفٌ عن تعليل الفقهاء الأوائل, وأن مأخذهم في المسألة مغاير; فإن المعاصرين بَنَو اختيارَهم على تغيّر الأحوالِ والأعرافِ عن الزمان الأول, فلا يُعدُّ الآن خروج المرأة للعمل نشوزًا, أو امتناعًا عن حقٍّ للزوج, وخصوصًا أن التشريعاتِ المعاصرةَ كَفلَت للمرأة حقّ العمل, فأصبح حقًّا مُستحقّا لها.


(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨. ونصُّه: (وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها, بخلاف المسألةِ المقيسِ عليها [أي مسألة مَن سلّمت نفسها في الليل دون النهار] فإنها لا عُذر لها فنَقْصُ التسليم منسوبٌ إليها).
(٢) ينظر: الوجيز لأحكام الأسرة, د. محمد سلام مدكور ص ١٩٣ , الاشتراط في وثيقة الزواج, رشدي أبو زيد ص ٢٩١.
واستصلح هذا الرأي فقهًا بشرط أن تكون طبيعة العمل غير منافية لمصلحة الأسرة: د. أحمد الغندور في كتابه (الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص ٢٤٨). وهذا الرأي هو ما أخذ به القانون المصري في هذه المسألة.
وقد أطال د. عبد الفتاح محمد أبو العينين في ردّ هذا القول, وعدم انضباطه في كتابه (الإسلام والأسرة ص ٤٢٢) , ود. رشدي أبو زيد في كتابه (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص ٣٠٠).
(٣) ينظر: الهامش السابق.

<<  <   >  >>