للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كان إذنه بالعمل صريحًا ولم يمنعها منه بعد العقد, فإنه لا تسقط بعمل المرأة نفقةُ الزوجية; لرَضا الزوج بالاحتباس الناقص, وقبولِه به (١).

وكذا المنع الصريح فإن مَنَعَ الزوجُ امرأته من العمل صراحةً, ولم تطعْه. فإن هذا موجب لسقوط وجوب النفقة أو تشطيرها.

٢: الإذن الضِّمْني.

وصورته أن يَعلَم الزوج بخروج امرأتِه للعمل, ويتركها ولا يمنعْها منه. أو سكوتُهُ مع قدرته على منعها (٢) , أو أن يقوم بإعانتها على العمل بتوصيلها لمقرّ العمل, ونحو ذلك من الصور.

فيتحقق الإذن الضمني بالعلم بالخروج, والسكوت عنه, مع قدرته على منعها فهو متكوّن من مجموع هذه الأمور الثلاثة, وقد يزيد على السكوت بالإعانة عليه بالفعل.

فإذا تحقق ذلك فإنه يُسمّى (إذنًا ضمنيًّا) والإذن الضمني مُلحَقٌ بالإذن النصِّي


(١) الأحكام الشرعية لقدري باشا م ١٦٩ , مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني ص ١٦٧ , نظام النفقات أحمد إبراهيم ص ١١ , أحكام الأحوال الشخصية عبد الوهاب خلاف ص ١٠٩ , الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة ص ٢٧٨ , أحكام الزواج لمحمد أبو زهرة ص ٢٩٢ , الزواج في الشريعة الإسلامية, علي حسب الله ص ١٨٧ , الفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العنين بدران ص ٢٤١ , النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب ص ١١٢ , الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ٧/ ٧٩٢.
وينظر: الهداية للمرغيناني ٣/ ٣٧٨ , الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ , جامع الأمهات ص ٣٣٢، نهاية المطلب ١٥/ ٤٥٢ , العزيز ١٠/ ٣١ , الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٧.
(٢) جامع الأمهات ص ٣٣٢ , حاشية الدسوقي ٢/ ٥١٤ , شرح مختصر خليل للخرشي, مختصر شرح الأحكام الشرعية ص ١٦٧.

<<  <   >  >>