للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّريح في الحكم السابق (١).

٣: الاشتراط النصّي في العقد.

وذلك بأن تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح (٢) أن تعمل المرأة, أو أن لا يمنعها من العمل.

وقد اختُلِفَ في هذا الشَّرط هل يكون مُلزمًا للزوج أم لا على رأيين:

أحدهما: أنّ هذا الشرط غيرُ ملزِم, ولا يجب الوفاء به.

وهذا القول يُخرّج على قول الحنفية (٣) والشافعية (٤) بعدم صحة الشروط المقترنة بالعقد مما ليس متعلقًا بالمهر, وأنه لا يلزم الوفاء بها (٥) ; لأن هذا الشرطَ يُخالف حقًّا ثابتًا بالعقد, ويفوّته عليه; وهو حقّه في الاحتباس الكامل.

ويُخرّج أيضًا على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم لزومها (٦).

وبناءً على ذلك يحقُّ للزوج حينئذٍ أن يَتراجَع عن موافقته السابقة على شرط


(١) نصّ على ذلك عدد من الفقهاء; ومنهم: ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص ٣٣٢) , والخرشي في (شرح مختصر خليل). والأبياني في (مختصر شرح الأحكام الشرعية ص ١٦٧).
(٢) وصحح الشيخ تقي الدين الشرطَ المتفق عليه قبل العقد. ومال ابن رجب إلى صحة الشرط بعد العقد وأنه يلزم، والمذهب بأنه لا بُدّ أن يكون الشرط في صلب العقد. [الإنصاف ٢٠/ ٣٨٩].
(٣) فتح القدير ٣/ ٣٣٤ , تبيين الحقائق للزيلعي ٢/ ١٤٩ , البحر الرائق ٣/ ٨٤.
وينظر: نظرية الشرط د. حسن الشاذلي ص ١٨٥.
(٤) المهذب ٤/ ١٦٢ , نهاية المحتاج للرملي ٦/ ٣٤٤.
(٥) وممن نصّ على تخريجه على قول الحنفيّة: محمد سلام مدكور في (الوجيز ١٩٣) , ود. رشدي شحاته أبو زيد في (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص ٢٨٨، ٢٩٦)، ود. وهبة الزحيلي في (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٧٩٣).
(٦) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٤٨.

<<  <   >  >>