للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَملُ المرأة ويمنعها منه.

الثاني: أن هذا الشرط يلزمُ الوفاءُ به, ولا تسقطُ به النفقة.

وهو مخرّج على مذهب الحنابلة (١) , وقول عند المالكية (٢) في صحّة الشروط الجعلية في عقد النكاح إذا كان فيها مصلحة لأحد الزوجين, ولا تُخالف مقتضى العقد, ولا حقيقته, وأن هذا الشَّرط يكون ملزمًا للزوج; لعموم الأدلة على جواز الاشتراط في النكاح ولزوم الوفاء بها.

ولعلّ هذا الرأي أقرب لتحقيق المناط في مسألة شروط النكاح, فيكون اشتراط المرأة على زوجها أن تعمل شرطًا صحيحًا, لازمًا للزوج, غير مسقط للنفقة (٣).

٤: الاشتراط العرفي في العقد.

وذلك أن يتزوّج الرجلُ بامرأةٍ يَعلمُ أنها موظفة, ولم تشترط عليه العمل, وقد جرى العُرف أن المرأة تستمرُّ في عملها. فهل هذا يُعدُّ إذنًا عُرفيًّا أم لا?

وقد اختُلف في هذه المسألة على رأيين; بناءً على أن بعض التصرفات هل تدلّ على الرضا أم لا ?

الرأي الأول: ذهب بعضُ المعاصرين (٤) إلى أن الزواج مِن المرأة الموظفةِ التي


(١) ذكر المرداوي في (الإنصاف ٢٠/ ٣٩٠) أن القول بصحّة الشرط ولزومه من مفردات المذهب. ونقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال: (إنه ظاهر الأثر والقياس).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٤٨. وهو ما مال إليه ابن رُشدٍ خلافًا للمشهور.
(٣) وينظر: المفصل لأحكام المرأة, د. عبد الكريم زيدان ٧/ ١٦٦ , حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية, د. إبراهيم عبد الهادي النجار ص ١١١.
(٤) وهذا رأي جماعة من المعاصرين; منهم: د. إبراهيم عبد الهادي النجار في كتابه (حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ص ١١١). ود. أحمد الغندور في (الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص ٢٤٨).

<<  <   >  >>