للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مائع طاهر مزيل للعين والأثر (أ) تغليباً للتعليل (١) (ب).

٢ - ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان (ج) إذا تفاحش تغيره (٢) لم يجز التوضي به (عند الشافعي) رضي الله عنه بناء على الأصل


(١) لا خلاف في أن الطهارة الحكمية (وهي زوال الحدث) لا تحصل بما سوى الماء من المائعات الطاهرة. ولكن الخلاف المراد في هذه المسألة هو في الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تحصل بما سوى الماء من المائعات الطاهرة، أما محمد وزفر: فقد وافقا الشافعي بأنها لا تحصل، وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن.
انظر "البدائع" للكاساني: (١/ ٨٣) "فتح القدير": (١/ ٤٧، ١٣٢).
(٢) قدر هذا التغير عند الشافعية ما يمنع إطلاق اسم (الماء المطلق) على الماء المتغير، انظر: "المهذب للشيرازي": (١/ ٥) و"مغني المحتاج للشربيني الخطيب على متن المنهاج للنووي": (١/ ١٧).
...................
(أ) تأسيس النظر ص ١٣٨. وقد علل الدبوسي المسألة بأصل آخر، مختلف فيه بين الشافعي والحنفية، هو (أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما، ثم عدم أحدهما، لا يعدم الآخر في نوع من فروعه، وجاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه، عند الحنفية. وعند الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما، فيجعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر) (ص ١٣٦). وهنا لما كان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث جاز في غيره من المائعات أن يزيل الخبث ولا يزيل الحدث، وإزالة الخبث، هي أحد الحكمين للأصل. أما الشافعي فكان يرى أن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. (ص١٣٨).
(ب) توجيه كلام أبي حنيفة – رحمه الله – بحسب ما عرضه الأسمندي (أن الماء شيء رقيق لطيف، فيدخل خلال الثوب، فتصحبه أجزاء النجاسة، فإذا عصر الثوب يزول عنه الماء، فيزول معه ما صحبه من أجزاء لنجاسة، والخل يشاركه في هذا الوصف، بل فوقه في قلع الآثار. فعلم أن الخل يشارك الماء في كونه مؤثراً في إزالة النجاسة، لأن نجاسة الثوب ما كان باعتبار ذاته، فإن ذاته طاهر، بل باعتبار مجاورة النجاسة إياه، فإذا زالت المجاورة صار الثوب طاهراً، وهذا المعنى موجود في الخل، بل أقوى، فيفيد الطهارة ضرورة). طريقة الخلاف ص ٤٤.
(ج) انظر المسألة في: الإصطلام ١/ ٥٢، وبداية المجتهد ١/ ٢٦، ورؤوس المسائل مسألة (٢) ص ٩٦.

<<  <   >  >>