للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتقبيح، وزعموا أن شرع الحكم (١) لا لمصلحة عبث وسفه، والعبث قبيح عقلاً، وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر، فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه.

وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول (٢): الشافعي رضي الله عنه حيث رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد: وبني مسائله في الفروع عليه.

وأبو حنيفة رضي الله عنه حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في الفروع عليه، فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل.

منها (أ):

١ - أن الماء يتعين (٣) لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله عنه (ب)، ولا يلحق غيره به تغليباً للتعبد. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يلحق به كل


(١) في "ز" (الحكيم) والصواب ما في نسخة "د" وهو ما أثبتناه.
(٢) في "ز" (فيقول) والصواب ما أثبتناه نم نسخة (د).
(٣) في "ز" (متعين).
..........................
(أ) انظر المسألة في: الاصطلام لابن السمعاني ١/ ٤٢ وطريقة الخلاف للأسمندي ص ٤٤ وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص٣٥، ورؤوس المسائل للزمخشري مسألة (١) ص ٩٣ و٩٤، والقاعدة (١) من قواعد المقري ١/ ٢١٣، وبداية المجتهد ١/ ٨٠.
(ب) انظر المجموع ١/ ٩٥ وإيثار الإنصاف ص ٣٥. وقد أخذ برأ] الشافعي مالك ومحمد وزفر وأحمد.

<<  <   >  >>