للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَادِقِينَ} (١) وكل ذلك تكليف للإنسان ما ليس في وسعه، وذلك ضرر لا مصلحة فيه.

وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق، يتصرف في عباده كيف يشاء، ولا كذلك الواحد منا. فإنه إذا أضر بغيره كان متصرفاً في ملك الغير بالضرر، وذلك ظلم وعدوان.

وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال (٢) والأعيان المنسوبة إليها، أثبتها الله تعالى، وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير (٣).

كما أن الحسن، والقبح (٤)، والوجوب، والحظر، والندب (٥)، والكراهة، والإباحة، من صفات الأفعال التي تضاف (٦) إليها، غير أنهم قسموا أحكام الأفعال إلى: ما يعرف بمجرد العقل، وإلى ما يعرف بأدلة الشرع، على ما سيأتي:

أما أحكام الأعيان: فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية، ولا تعرف بمجرد العقل، وأنها (٧) كلها تثبت بإثبات الله تعالى.

واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب، بناء على قاعدة التحسين


(١) سورة البقرة: الآية ٣١.
(٢) في "ز" (الحال). وهو تصحيف.
(٣) انظر "أحكام القرآن" لابن العربي: (١/ ٤٤٥) و"التفسير الكبير" للفخر الرازي: (٨/ ١٦٥)، (١١/ ١٥٠) وانظر كذلك "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٠١).
(٤) في "ز" (القبيح) والصواب ما أثبتناه من نسخة "د".
(٥) في "ز" (المندوب) والصواب ما أثبتناه من نسخة "د".
(٦) في "د" (يضاف).
(٧) في "د" (وأن).

<<  <   >  >>