للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - تعريف الإجماع وشروطه ولم يذكر من الشروط إلا مسألة ما قاله بعضهم من ضرورة انضمام الفعل إلى القول، والأقوال في حجية الإجماع السكوتي وما يترتب على ذلك من الفروع الفقهية (ص٤٥١ ..).

٢ - اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (ص ٤٥٦).

٣ - اختلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقهم على قول (ص٤٥٨).

٤ - إذا اجمعوا في شيء على حكم ثم حدث فيه صفة، فهل يستدل بالإجماع الموجود قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضاً (ص ٤٥٩).

وهذه المسائل لاتمثل إلا جزءاً محدوداً من مباحث الإجماع، فهل انقراض العصر شرط؟ ومن هو المعتد به في الإجماع؟ وإذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً؟ وهل يدخل في المجمعين من بلغ رتبة الاجتهاد من رجال العصر الذي يلي عصر المجمعين؟ وغير ذلك. وفي القياس ذكر تسع مسائل لم تغط جميع مباحثه، فلا حديث عن جواز التعليل بالعلة القاصرة، ولا عن كثير من مسالك العلة كالدوران والسبر والتقسيم والطرد وغيرها، بل والنص صريحاً وإيماء، ولا عن الخلاف فيما يقدح في العلة وما لا يقدح، ولا عن التعليل بالحكم أو تركيب العلة وغير ذلك.

وقد ذكرنا هذين الكتابين للتمثيل ليس غير، وألا فإن هذا حاصل في سائر الكتب والأبواب، بل، إنه في بعض الكتب لم يتناول من مباحثها إلا الشيء القليل، كما في مباحث السنة التي لم يتناول فيها إلا أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – في مسألتين موجزتين، وأقحم في مباحثها حديثه عن شرع من قبلنا، وكذلك الأدلة المختلف فيها. إذ لم يتناول منها إلا الاستصحاب، والأصل بعد الشرع، وقول الصحابي، وترك الاستحسان والمصلحة والعرف وسائر أنواع الاستدلال.

٣ - كان يذكر الدليل أو القاعدة الأصولية أولاً، ثم يذكر وجهات النظر التي قيلت فيها ويعرض ذلك عرضاً سريعاً، دون أن يستدل لها إلا في القليل

<<  <   >  >>