للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه (١) لابد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء (٢) عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعاً.

إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي (أ) في "الشرح الصغير" (ب) فائدة الخلاف في هذه المسألة، وفي عكسها من الفروع فقال:

١ - إذا قال لامرأته: إن خالفت أمري؛ فأنت طالق، ثم قال لها (٣): لا تكلمي زيداً، فكلمته، لم تطلق، لأنها خالفت نهيه، لا أمره هذا هو المشهور. وقال الغزالي: أهل العرف يعدونه مخالفاً للأمر (ج).

٢ - ولو قال: إن خالفت نهيي، فأنت طالق (٤)، ثم قال لها: قومي، فقعدت. فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا فذهب بعض من جعله نهياً على وقوع الطلاق.


(١) في "ط" أنه.
(٢) في "أ" النهي.
(٣) في "ط" ثم قال لا تكلمي.
(٤) في "ط" طالقة.
.........................
(أ) ترجم المحقق للرافعي في ص ٥٣ هامش ٦ من كتاب التمهيد فقال:
هو: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، القزويني، الرافعي، إمام المذهب الشافعي، وصاحب التصانيف المشهورة التي لم يصنف مثلها في المذهب "كالشرح الكبير" وغيره توفى سنة ٦٢٣هـ في أواخرها (طبقات الشافعية ٨/ ٢٨١ - العبر ٥/ ٩٤، شذرات الذهب ٥/ ١٠٨ - طبقات ابن هداية الله ٨٣).
(ب) هو: أحد شرحي الرافعي لكتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٦٤) والكبر منهما هو فتح العزيز شرح الوجيز.
(ج) الوجيز ٢/ ٧٠.

<<  <   >  >>