(٢) قال ابن السبكي في الإبهاج ١/ ٧٩. "وما قاله القاضي عبد الوهاب"، من اشتراط التضييق، لم يتضح لي وجهه، فإن الموسع إن لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وإن صدق عليه أنه واجب بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تفويته منهي عنه. وحاصل هذا، أنه إن صدق الأمر عليه، انقدح كونه نهياً عن ضده، وإلا فلا وجه لاستثنائه. أ. هـ. (٣) انظر ترجمة القاضي عبد الوهاب في ص ٢٩ من هذا الكتاب، وقد أعرضنا عن ذكر ترجمة المحقق له في هذا الهامش، تجنباً للتعارض والتكرار. ................... (أ) انظر: الإحكام، ومنتهى الوصول، ومختصر المنتهى في المواضع السابقة.